الحاج ملاعلي العلياري التبريزي
191
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال
الناس اليه عليه السّلام ، وكيف كان فانظروا كيف اعترفوا بمنقبتين من مناقب خليفتهم ثم انى إلى الأن لم أقف على رواية ابن رئاب عن ليث المرادي ، وقد روى في الكافي والتهذيب عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق » . وروى أيضا في التهذيب عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام مثله الا انه ليس فيها : لا يجوز له عتق ولا هبة ، ولا شهادة ولا حج » وزاد في آخرها ولكن « يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه ان يقضى دينه لأنه عبده » . وفي الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفها ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفها لا أريد ان تقومنى ذرني كما انا اخدمك ، وانه أراد ان يستنكح النصف الآخر قال عليه السّلام : لا ينبغي له ان يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها . وفي رواية أبى بصير مثله الا أنه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها ، انتهى . وروى في الكافي باسناده عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألته عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق لا ابغى ان تقومنى ذرني كما انا اخدمك أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر ان يطأها اله ذلك ، قال : لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها ، فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم » .